الشيخ فاضل اللنكراني

268

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 4 : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر انقضاء العدّة إلَّا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلَّل ، والتاسع المحرم أبداً ، وفيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعية يبطل العقد عليها أيضاً لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال ، بخلاف ما إذا كانت عنده زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلَّقها لذلك طلاقاً غير بائن ، فإنّه لا يجوز له إيقاع عقد الانقطاع عليها إلَّا بعد خروجها عن العدّة ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 262 - 266 .